Call us now:
إذا جرى التبليغ للزوجه دون أن يذكر ما إذا كانت بالغه السن القانونيه فإن هذا التبليغ يكون مخالفا لأحكام الماده 22 اصول محاكمات و تبطل الاجراءات التاليه له.
قرار رقم *نقض رقم 65 أساس 269 تاريخ 23/1/1968 مجلة المحامون ص 12 لعام 1968
إذا جرى التبليغ للزوجه دون أن يذكر ما إذا كانت بالغه السن القانونيه فإن هذا التبليغ يكون مخالفا لأحكام الماده 22 اصول محاكمات و تبطل الاجراءات التاليه له.
قرار رقم *نقض رقم 65 أساس 269 تاريخ 23/1/1968 مجلة المحامون ص 12 لعام 1968