Call us now:
إن المكان الذي يمارس فيه الموكل تجاره أو حرفه يعتبر موطنا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى، و أن وجود المخاطب خارج البلاد لا يهدر اثر تبليغ احد مستخدميه عنه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 394 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 512 لعام 1975
إن المكان الذي يمارس فيه الموكل تجاره أو حرفه يعتبر موطنا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى، و أن وجود المخاطب خارج البلاد لا يهدر اثر تبليغ احد مستخدميه عنه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 394 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 512 لعام 1975