الاجتهادات الخاصة 5159

ليس ما يمنع التمسك ببطلان مذكره تبليغ الحكم التي تمت بنفس الصوره التي تمت فيها مذكره الدعوى و التي لم يتمسك ببطلانهما و زوال اثر ذلك بالحضور.
قرار رقم *نقض مدني رقم 73 تاريخ 31/1/1978 مجلة القانون ص 579 لعام 1978