الاجتهادات الخاصة 5160

يحق لعدد من القضاه أن يشتركوا باقامه دعوى واحده نظرا لوحده الموضوع.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 23/2/1976 مجلة المحامون ص 66 لعام 1976