الاجتهادات الخاصة 5161

لا يكفي واحده السبب القانوني لقبول دعوى واحده من مدعين متعددين استنادا إلى عقود مختلفه و ان اختلفوا بمقدار ما يستحق كل منهم.
نقض مدني رقم 1901 تاريخ 23/11/1970 مجلة المحامون ص 78 لعام 1971