الاجتهادات الخاصة 5162

يجوز سماع دعوى واحده من أكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمه على سب قانوني واحد ضمانا لحسن سير العداله و عدم صدور قرارات متناقضه في حادث واحد و عليه يجوز سماع دعوى واحده من عدد من المتضررين في حادث تدهور سياره.
قرار رقم *نقض رقم 203 أساس 653 تاريخ 7/3/1977 مجلة القانون ص 188 لعام 1977