Call us now:
يجوز الادعاء بدعوىه واحده على اكثر من سبب إذا كان بين الطلبات ارتباط ولو تعدد الاطراف. و تقدر قيمه الدعوى بتمام الطلبات دون النظر لنصيب كل واحد.
نقض رقم 1775 تاريخ 30/11/1980 مجلة المحامون ص 301 لعام 1981
يجوز الادعاء بدعوىه واحده على اكثر من سبب إذا كان بين الطلبات ارتباط ولو تعدد الاطراف. و تقدر قيمه الدعوى بتمام الطلبات دون النظر لنصيب كل واحد.
نقض رقم 1775 تاريخ 30/11/1980 مجلة المحامون ص 301 لعام 1981