Call us now:
إذا كان المبلغ المدعى به جزءا من حق أ, رصيدا ناشئا عن حق هو ف يذاته موضوع نزاع و غير معترف به، فإن قيمه الدعوى لا تحدد بالمبلغ المدعىبه. و عليه فإن الاختصاص النوعي لا يكون تعيينه على أساس هذا المبلغ و إنما على أساس الدين أو الالتزام المنازع به الذي يقتضي الفصل فيه أولا.
قرار رقم *نقض رقم 253 تاريخ 12/4/1962 مجلة القانون ص 491 لعام 1962