الاجتهادات الخاصة 5167

إذا كان المطلوب في الدعوى جزءا من حق، قدرت الدعوى بقيمه هذا الجزء لبحث الاختصاص الموضوعي.
قرار رقم *نقض رقم 237 تاريخ 31/12/1958 مجلة القانون ص103 لعام 1959