Call us now:
إذا تبين أن الدعوى موجهه للرصيد الاخير بين الطرفين الذي يدخل في اختصاص المحكمه الكمي تسمع حتى و لو كان النزاع فيه مخاصمه بجميع حقوق العقد.
نقض رقم 957 اساس 814 تاريخ 3/9/1970 مجلة المحامون ص 426 لعام 1970
إذا تبين أن الدعوى موجهه للرصيد الاخير بين الطرفين الذي يدخل في اختصاص المحكمه الكمي تسمع حتى و لو كان النزاع فيه مخاصمه بجميع حقوق العقد.
نقض رقم 957 اساس 814 تاريخ 3/9/1970 مجلة المحامون ص 426 لعام 1970