Call us now:
إن الدعوى التي لا تقبل تقدير القيمه تفترض فيها القيمه زائده على ثلاثه آلاف ليره سوريه و تدخل في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائيه، كما هي الحال في حقوق الشركاء التي لا يمكن تعيينها إلا بعد اجراء التصفيه.
قرار رقم *نقض رقم 316 تاريخ 9/5/1955 مجلة القانون ص 751 لعام 1955