الاجتهادات الخاصة 5177

إن اختصاص المحاكم للفصل في النزاع المتعلق بحق عيني مسجل في اسجل العقاري يتعين بالنسبه للقيمه، عملا بالماده 62 من الاصول.
نقض رقم 892 تاريخ 14/5/1963 مجلة القانون ص 575 لعام 1963