الاجتهادات الخاصة 5178

إن محكمه الصلح مختصه في الدعاوى العينيه العقاريه التي لا تزيد قيمتها على ثلاثه آلاف ليره سوريه كذلك فيما يتفرع عن هذا الحق أو يكون من توابعه.
قرار رقم *نقض رقم أساس 2828 تاريخ 22/11/1954 مجلة القانون ص 43 لعام 1955