الاجتهادات الخاصة 5184

يشترط لسماع الدعوى بملكيه الحق العيني العقاري أن يكون مسجلا في السجل العقاري في المناطق المحدده و المحرره و في سجلات التمليك في المناطق الأخرى.
قرار رقم *نقض مدني رقم 2420 تاريخ 27/10/1955 مجلة القانون ص 1036 لعام 1955