الاجتهادات الخاصة 5185

إذا كانت الدعوى مقامه بطلب تنفيذ عقد الالتزام بتقديم المياه أو فسخه فهي من اختصاص محكمه الصلح إذا كانت قيمه العقد لا تزيد عن الحد المعين لهذه المحكمه و هو عشره آلاف ليره سوريه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 2041 تاريخ 15/8/1957 مجلة القانون ص 517 لعام 1957