الاجتهادات الخاصة 5186

الاختصاص النوعي يحدد على أساس الدين أو الالتزام المنازع به الذي يقتضي الفصل فيه توصلا للبت في الدعوى.
قرار رقم *نقض مدني رقم 253 تاريخ 12/4/1962 مجلة القانون ص 491 لعام 1962