الاجتهادات الخاصة 5188

إن لادعاء بالتجاوز يوجب التثبت من قيمه الدعوى بإزاله التجاوز و ما إذا كان يستتبع هدم البناء كليا أم جزئيا و من ثم تقدير القيمه لمعرفه جهه الاختصاص.
قرار رقم *نقض مدني رقم 2562 تاريخ 9/10/1964 مجلة القانون ص 145 لعام 1965