Call us now:
الاهمال باتخاذ التدابير لدرء الفيضان الذي ينشأ عنه ضرر المزروعات لا يعتبر نزاعا زراعيا، و يبقى اختصاص النظر في التعويض للقضاء العادي.
قرار رقم *تنازع اختصاص رقم 9 تاريخ 3/10/1966 مجلة المحامون ص 308 لعام 1966
الاهمال باتخاذ التدابير لدرء الفيضان الذي ينشأ عنه ضرر المزروعات لا يعتبر نزاعا زراعيا، و يبقى اختصاص النظر في التعويض للقضاء العادي.
قرار رقم *تنازع اختصاص رقم 9 تاريخ 3/10/1966 مجلة المحامون ص 308 لعام 1966