الاجتهادات الخاصة 5190

إن الدعوى بإزاله التجاوز الواقع بالبناء على عقار، هي عينيه عقاريه تقدر قيمتها بقيمه الارض و البناء و يتعين الاختصاص تبعا لذلك، فإذا كانت القيمه لا تتجاوز العشره آلاف ليره سوريه اعتبرت من اختصاص محكم الصلح المدنيه.
قرار رقم *هيئة عامة رقم 11 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص521 لعام 1967