الاجتهادات الخاصة 5191

إن دعوى منع التعرض بأرض زراعيه و التعويض عن الضررالذي أصاب المدعي بفعل خصمه لا تتصل بالاستثمار الزراعي و يدخل الفصل فيها في اختصاص القضاء العادي، و تختص محكم الصلح المدنيه بنظر الدعوى.
قرار رقم *تنازع اختصاص رقم 6 تاريخ 19/5/1968 مجلة القانون ص 438 لعام 1968