الاجتهادات الخاصة 5193

يحدد الاختصاص النوعي على أساس قيمه اصل الالتزام و ليس على اساس قيمه الرصيد المدعى به.
قرار رقم *نقض رقم 512 تاريخ 23/5/1962 مجلة نقابة المحامين ص 140 لعام 1962