Call us now:
إن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ينحصر بالشؤون المتعلقه باستثمار الأرض الزراعيه ولا يتعداه إلى النظر بطلب التعويض عن الاضرار التي تصيب هذه الارض بنتيجه عمل غير مشروع.
قرار رقم *تنازع اختصاص 12 تاريخ 24/10/1967 مجلة القانون ص 3 لعام 1968