الاجتهادات الخاصة 5195

إن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ينحصر بالشؤون المتعلقه باستثمار الأرض الزراعيه ولا يتعداه إلى النظر بطلب التعويض عن الاضرار التي تصيب هذه الارض بنتيجه عمل غير مشروع.
قرار رقم *تنازع اختصاص 12 تاريخ 24/10/1967 مجلة القانون ص 3 لعام 1968