Call us now:
إن أمر النظر بدعوى قطع الاشجار المثمره و التعويض عن الاضرار الناتجه عن ذلك يدخل في اختصاص القضاء العادي.
قرار رقم *تنازع اختصاص رقم 13 تاريخ 5/12م1967 مجلة القانون ص 6 لعام 1968
إن أمر النظر بدعوى قطع الاشجار المثمره و التعويض عن الاضرار الناتجه عن ذلك يدخل في اختصاص القضاء العادي.
قرار رقم *تنازع اختصاص رقم 13 تاريخ 5/12م1967 مجلة القانون ص 6 لعام 1968