Call us now:
الاشياء التي تشتريها الزوجه من مالها أثناء الزوجيه و لم تحملها معها عند الزفاف لا تعتبر اشياء جهازيه، و يظل الخلاف عليها خلافا مدنيا عاديا مرجعه قضاء الصلح أو البدايه حسب القيمه.
قرار رقم *نقض رقم 499 أساس 1009 تاريخ 6/12/1965 مجلة المحامين ص 465 لعام 1965