Call us now:
لمحكمه الصلح النظر في دعاوى ايجار المنقول كما في ايجار العقار مهما كان نوعها. و تخصيص العقارات بأجر المثل في الماده 63 اصول سببه تعرض العقارات للغصب و الاستيلاء في حين أن المنقول لا يخرج من حيازه صاحبه إلا بالاختلاس و السرقه و ترك امره للقواعد العامه.
نقض رقم 929 أساس 1981 تاريخ 31/10/1971 مجلة المحامون ص 343 لعام 1972