Call us now:
المنازعات على بدل الفروغ المستوفى من المستأجر خلافا للقانون تدخل في اختصاص محكم الصلح مهما بلغت القيمه، و تقادم طلبها بخمسه عشر عاما لأنها مبنيه على مخالفه للنظام العام و ليس على أساس دفع غير المستحق.
قرار رقم *نقض رقم 390 اساس 400 تاريخ 5/6/1971 مجلة المحامون ص 226 لعام 1971