Call us now:
إن أحكام الشيوع (م780 و ما بعدها مدني) و أن كانت تنصرف إلى الحقوق العينيه إلا أنه ليس ما يمنع طلب ازاله الشيوع في الحقوق الشخصيه كحق الايجار فيما إذا استدعت ذلك حاله النزاع بين الطرفين و لم تكن هناك عقبات مستمده من اتفاقات او احكام قانونيه خاصه،و أن ازاله الشيوع في حق الايجار من اختصاص قاضي الصلح لأنه لا يمكن تفسيره بأنه تصفيه شركه قائمه.
قرار رقم *نقض رقم 11 أساس عقاري رقم 39 تاريخ 25/1/1975 مجلة المحامون ص 129 لعام 1975