الاجتهادات الخاصة 5206

إن العقد الجاري بين المستأجر والمؤجر لإستكمال تجهيزات المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الايجار، ليس مرتبطا بعقد الايجار. و عليه فإن اختصاص المحكمه للنظر في الخلاف الناشئ عن هذه التجهيزات يحدد بحسب مقدارها فإذا زاد عن 3000 ل.س يكون الاختصاص للمحكمه البدائيه.
قرار رقم *نقض رقم 359 تاريخ 20/10/1964 مجلة القانون ص 851 لعام 1968