تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 5210

إن ما يدفعه المؤجر للمستأجر مقابل تنازله عن حقه بالاستفاده من التمديد القانوني، يعتبر بمثابه تعويض يستند إلى سبب مشروع، و تحكم العلاقه بين الطرفين في هذا الشأن القواعد العامه دون النصوص الوارده في قانون الايجار.
قرار رقم *نقض رقم 776 أساس 486 تاريخ 23/4/1981 مجلة المحامون ص 1286 لعام 1981