الاجتهادات الخاصة 5212

1-تختص محكمه الصلح بالنظر بدعاوى الاضرار اللاحقه بالارض بصوره عارضه و آنيه بفعل انسان أو حيوان، و الدعاوى المتعلقه بالانتفاع بالمياه، و تطهير الاقنيه و المجارير مهما تكن قيمه المدعى به بمقتضى الفقره (جـ) من الماده 63 اصول.
2-أما إذا كان مسبب الضرر قد وضع يده على الارض ليستقر بها كمرحله للاستيلاء عليها فإن الاختصاص في هذه الحاله ينعقد لمحكمه البدايه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 9161 أساس 656 تاريخ 10/12/1981 مجلة المحامون ص 385 لعام 1982