Call us now:
إن اختصاص رؤيه دعاوى التعويض عما يلحق بالاشجار من ضرر إنما ينعقد لمحكمه الصلح بموجب نص الفقره (ج) من الماده 63 من قانون اصول المحاكمات، سواء نجم الضرر عن فعل مقصود أو غير مقصود أو عن أي مصدر نجم هذا الضرر عنه و لو حكمته قواعد المسؤوليه التقصيريه.
نقض رقم 1631 أساس 1094 تاريخ 28/7/1983 مجلة المحامون ص 309 لعام 1983