الاجتهادات الخاصة 5218

إن طلب التعويض عن الاضرار اللاحقه بأرض زراعيه من جراء القاء الاتربه فيها نتيجه حفريات أجريت في عقار مجاور بسبب تمديد الخط الحديدي يخضع لإختصاص محكمه الصلح المطلق.
نقض رقم 881 أساس 1748 تاريخ 20/6/1977 مجلة المحامون ص 485 لعام 1977