الاجتهادات الخاصة 5220

لقاضي الصلح البت ف يدعاوى منع المعارضه و استرداد الحيازه في المياه العموميه، ولكنه ليس له أن يعين الحقوق في هذه المياه و يصفيها لأن ذلك من اختصاص اللجنه الخاصه المنوه عنها في القرار 320 لعام 1926
قرار رقم *نقض رقم 2082 اساس 878 تاريخ 18/10/1965 مجلة المحامون ص 479 لعام 1965