الاجتهادات الخاصة 5221

إن طلب التعويض عمافات المدعي من منفعه و ربح من جراء الاستيلاء على الساقيه و لقاء الاضرار التي اصابته بحفرها و تخريبها هو من اختصاص محاكم الصلح مهما بلغ مقدار هذا التعويض.
قرار رقم *نقض رقم أساس 2345 تاريخ 18/12/1955 مجلة المحامون ص 65 لعام 1956