Call us now:
إن دعوى المنازعه بشأن اغلاق نوافذ ليس لها حق ارتفاق في الصحيفه العقاريه لا يعتبر من دعاوى الحقوق الارتفاقيه التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح.
قرار رقم *نقض رقم 267 اساس مدني 1756 تاريخ 11/3/1978 مجلة المحامون ص 220 لعام 1978
إن دعوى المنازعه بشأن اغلاق نوافذ ليس لها حق ارتفاق في الصحيفه العقاريه لا يعتبر من دعاوى الحقوق الارتفاقيه التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح.
قرار رقم *نقض رقم 267 اساس مدني 1756 تاريخ 11/3/1978 مجلة المحامون ص 220 لعام 1978