الاجتهادات الخاصة 5225

إن النزاع الذي يدور حول عدم جواز انشاء الشرفات المطله على حديقه مسجله باسم مالك الطابق الارضي من نفس البناء إنما يخضع لإختصاص قاضي الصلح، كما يخضع للأحكام المتعلقه بملكيه الطوابق المتعدده و المشتركه (م 811 مدني و ما يليها) مع ملاحظه أحكامانظمه البناء في المدينه، و ليس لأحكام القانون المدني المتعلقه بالحقوق الارتفاقيه للعقارات المجاوره.
قرار رقم *نقض رقم 40 اساس عقاري 172 تاريخ 4/5/1977 مجلة المحامون ص 311 لعام 1977