الاجتهادات الخاصة 5227

العقار الذي يخص الدوله و لجماعه ما حق استعماله، و حق الانتفاع به ليس من حقوق الارتفاق الداخله في اختصاص محاكم الصلح.
قرار رقم *نقض سوري رقم 168 اساس 24 تاريخ 16/5/1972 مجل المحامون ص 239 لعام 1972