Call us now:
دعاوى الارتفاق تختص بها المحكمه الابتدائيه الناظره في القضايا الصلحيه مهما كان نوعها، و إذا أخطأت محكمه البدايه و نظرت فيها و استؤنفت فعلى الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمه الصلحيه المختصه.
قرار رقم *نقض رقم 173 أساس 1199 تاريخ 20/4/1969 مجلة المحامون ص 150 لعام 1969