الاجتهادات الخاصة 5229

إذا رغبت دائره بتجديد النباء و اتفقت مع شاغلي المحلات التجاريه على تسليمهم محلات آخرى في البناء الجديد، و من ثم أخلت الدائره بالتزامها و ذلك بتغيير معالم العقار فإن المنازعه لا تخرج عن كونها منازعه متعلقه بتنفيذ عقد ايجار، الأمر الذي يجعل محكمه الصلح هي صاحبه الاختصاص بحكم الماده 63 من قانون اصول المحاكمات.
قرار رقم *نقض رقم 39 اساس 1664 تاريخ 23/1/1983 مجلة المحامون ص 629 لعام 1983