Call us now:
إن المنازعه باستعمال اجزاء البناء المعده للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل و تخضع للطعن بطريق النقض. أما المنازعه بشأن احداث حق ارتفاق للضروره فإن المنازعه تعود لمحكمه الصلح و لكن طريق الطعن يختلف باختلاف قيمه الحق المدعى به.
قرار رقم *نقض رقم 255 اساس عقاري 495 تاريخ 25/4/1978 مجلة المحامون ص 224 لعام 1978