Call us now:
الاضرار التي تحدثها الآلات بالمحاصيل يسأل عنها الانسان المكلف بحراستها و هي من اختصاص محاكم الصلح.
قرار رقم *نقض رقم 766 تاريخ 4/4/1965 مجلة المحامون ص 259 لعام 1965
الاضرار التي تحدثها الآلات بالمحاصيل يسأل عنها الانسان المكلف بحراستها و هي من اختصاص محاكم الصلح.
قرار رقم *نقض رقم 766 تاريخ 4/4/1965 مجلة المحامون ص 259 لعام 1965