Call us now:
إن النزاع الدائر حول تقرير احقيه أو عدم احقيه المدعى عليه باقامه المحمصه بجوار المدعي و ازاله الضرر الناشئ عن اقامتها من اختصاص محكمه الصلح و يشترط أن لا تكون الملكيه أو اصل الحق موضوع نزاع.
إن القضاء العادي هو المختص للنظر في طلب إزالة الضرر الناشئ عن الجوار (إزالة محمصة). وعلى المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة ومن حق الجار طلب إزالة الضرر غير المألوف.
نقض رقم 981 تاريخ 17/5/1966 مجلة القانون ص 869 لعام 1966