Call us now:
لا يجوز لمن امتلك الطابق الارضي مع الفسحه السماويه أن يحجب عن الطوابق التي تعلوه حق بتلك الفسحه بالمطل و النور و الهواء ولواجازته البلديه البناء فيها.
قرار رقم *نقض رقم 596 تاريخ 16/11/1977 مجلة المحامون ص 45 لعام 1978
لا يجوز لمن امتلك الطابق الارضي مع الفسحه السماويه أن يحجب عن الطوابق التي تعلوه حق بتلك الفسحه بالمطل و النور و الهواء ولواجازته البلديه البناء فيها.
قرار رقم *نقض رقم 596 تاريخ 16/11/1977 مجلة المحامون ص 45 لعام 1978