Call us now:
تختص محكمه الصلح بالنظر في الدعوى المقامه بطلب ازاله ضرر عن عقار حصل نتيجه فك باب الدكان و تقديمه للأمام حيث منع النور و الهواء عن عقار مجاور له.
قرار رقم *نقض رقم 91 تاريخ 20/1/1981 مجلة المحامون ص 437 لعام 1981
تختص محكمه الصلح بالنظر في الدعوى المقامه بطلب ازاله ضرر عن عقار حصل نتيجه فك باب الدكان و تقديمه للأمام حيث منع النور و الهواء عن عقار مجاور له.
قرار رقم *نقض رقم 91 تاريخ 20/1/1981 مجلة المحامون ص 437 لعام 1981