الاجتهادات الخاصة 5240

تختص محكمه الصلح باعطاء الأذن للمستأجر لإجراء الترميمات نتيجه الهلاك الجزئي الواقع على المأجور.
قرار رقم *نقض رقم 229 تاريخ 13/3/1975 مجلة المحامون ص 343 لعام 1975