Call us now:
إن دعوى مشتري المتجر التي يطالب فيها المؤجر بمنع تعرضه له بالأجور و بالتعويض عن اخلائه تنفيذا للحكم الصادر بحق البائع نتيجه دعوىالتقصير بالدفع المقامه بعد البيع تخضع لإختصاص محكمه الصلح.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 4126 تاريخ 30/6/1977 مجلة المحامون ص 469 لعام 1977