Call us now:
الاجتهادات الخاصة 5246
لا يحق للمستأجر المخلي من العقار بسبب هدمه استملاكا مطالبه الدائره المستملكه العوده إلى عقار مشابه بعد تجديد البناء وينعقد الاختصاص بنظر هذا الخلاف للقضاء العادي.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 129 تاريخ 26/2/1977 مجلة المحامون ص 263 لعام 1977