1-لصاحب الحق في الحيازه أن يلجأ إلى دعوى استرداد حيازته لحقه أو في أن يلجأ إلى محكمه الأساس لمطالبه أي شخص بمنع معارضته من ممارسته حقه بملكيته للشئ المتنازع عليه. و لا شئ يمنع من اللجوء إلى الطريق الثاني حتى و لو خسر دعواه بطلب استرداد الحيازه لعدم توافر شروطها.
2-لا يحق للشاغل معارضه المدعي بأرضه قبل ثبوت علاقه ابجاريه له بها.
قرار رقم *نقض سوري رقم 716 أساس 921 تاريخ 29/4/1979 مجلة المحامون ص