إن اختصاص النظر في دعوى نزع يد وضعت على عقار زراعي دون إذن شرعي وطلب رد حيازته يعود إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزارعي إذا كان الخلاف ناشئا عن استثمار الارض زراعيا.
قرار رقم *تنازع اختصاص سوري رقم 2 أساس 9 تاريخ 19/5/1976 مجلة المحامون ص 342 لعام 1976