إن صدور حكم في دعوى استرداد الحيازه عن قاضي الصلح المختص لا يمنع صاحب العلاقه من اقامه الدعوى باصل الحق أمام الجهه المختصه و يكون الحكم الصادر في دعوى اصل الحق قابلا للتنفيذ دون حاجه إلى الغاء حكم الحيازه لأن كل جهه قضائيه تكون قد فصلت في الدعوى الداخله باختصاصها.
قرار رقم *تنازع اختصاص سوري رقم 3 اساس تنازع 3 تاريخ 8/5/1979 مجلة المحامون ص 174 لعام 1979